كتب رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 107 من الدستور، الخاصة باختصاص محكمة النقض فى إبطال عضويات مجلس النواب. تنص المادة على أنه: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".